الشيخ نجم الدين الطبسي

462

موارد السجن في النصوص والفتاوى

اليتيم ان الميت أوصى اليه مالا للفقراء ، أو بخمس أو زكاة أو حجّ وأنكرها الوارث ، وامتنع من الحلف ، فهنا يحبس المنكر إلى أن يقر أو يحلف . الثالث : ان يكون الامام وارث الميت . فلا يشرع هنا حلف الامام ، بل يحبس المنكر إلى أن يحلف أو يحكم بنكوله . » « 1 » 7 - الفاضل الهندي ، بعد كلام الشيخ الطوسي : « وفيه نظر لأنه عقوبة لم يثبت سببها ، وهل يحكم بالنكول ، أو يقف الحاكم حتى يقر ؟ وجهان » « 2 » . 8 - السيد محمد جواد العاملي بعد كلام الشيخ الطوسي : « ونحن نقول : لما كان المختار عندنا القضاء بالنكول سهل علينا الأمر ، كما أنه رجع اليه هنا من خالفنا عليه كالشهيدين وغيرهم في هذه المسائل الثلاث . » « 3 » 9 - الشيخ محمد حسن النجفي دفاعا عن الشيخ ، وردّا لكلام المحقّق الحلي حيث قال : لأن السجن عقوبة لم يثبت موجبها . قال : « - وفيه أن موجبها اقتضاء الدعوى المسموعة من المنكر اليمين أو الأداء بعد تعذّر الرد واحتمال سقوط اليمين باحتمال كون الحق عليه مركبا من الحلف أو الرد . فتعذر الرد يسقط استحقاق الخصوصية ، وليس هو كالواجب المخير الذي يتعين أحد فرديه بتعذر الآخر وانما هو من الحقوق المستحقة له وعليه - واضح الضعف ضرورة اطلاق الأدلة استحقاق اليمين على المنكر والمدعى عليه ، واستحقاق الرد انما جاء بنصوص اخر ظاهرة في استحقاقه على من يصح الرد عليه ، فينبغي حينئذ استحقاق اليمين على المنكر من حيث كونه كذلك على حسب ما استفيد من الاطلاق الأول وليس في أدلة الرد ما يقتضي لزوم ذلك للمنكر من حيث كونه منكرا على حسب استحقاق أصل اليمين عليه ، كما هو واضح بأدنى تأمل . وحينئذ فالحبس المذكور في كلام الشيخ الذي وافقه عليه الشهيد في الدروس متّجه » « 4 » .

--> ( 1 ) . جامع عبّاسى : 361 . ( 2 ) . كشف اللثام 2 : 162 . ( 3 ) . مفتاح الكرامة 10 : 117 . ( 4 ) . جواهر الكلام 40 : 266 - وقد تعرض النراقي في المستند 2 : 575 للمسألتين ، فراجع . انظر القضاء للسيّد الگلپايگاني 1 : 435 .